جيرار جهامي ، سميح دغيم

183

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

رأي المتأخّرين هو أنه عبارة عن دليل يقابل القياس الجليّ نصّا كان أو إجماعا أو قياسا خفيّا أو ضرورة ، فهو أعمّ من القياس الخفيّ . . . وأما في اصطلاح الأصول فقد غلب إطلاقه على القياس الخفي ، كما غلب اسم القياس على القياس الجليّ تمييزا بين القياسين . ( كشاف الاصطلاحات ، الاستحسان ، 1 / 145 - 147 ) . * في أصول الفقه - ( حرام ) على أحد أن يقول بالاستحسان ، إذا خالف الاستحسان الخبر ، والخبر - من الكتاب والسنّة - عين يتأخّى معناها المجتهد ليصيبه . ( الشافعي ، الرسالة ، 504 ، 2 ) . - ( الاستحسان ) ترك القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين : أحدهما أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما ، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر ، لدلالة توجبه ، فسمّوا ذلك استحسانا إذ لو لم يعرض للوجه الثاني لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه به . وأما الوجه الثاني منهما : فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 234 ، 5 ) . - الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 838 ، 10 ) . - الاستحسان - هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ أو صوابا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 45 ، 15 ) . - الاستحسان : الأخذ بأقوى الدليلين . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 52 ، 3 ) . - الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه اللّه هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل . واختلف المتأخّرون من أصحابه في معناه ، فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص . وقال بعضم تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصّها . وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين ، وقد يكون هذا الدليل إجماعا وقد يكون نصّا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 65 ، 27 ) . - ( الاستحسان ) ترك حكم إلى حكم هو أولى منه . وهذا ليس بشيء ، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض ، وإنما القوة للأدلة . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 4 ، 93 ، 6 ) . - المراد به ( الاستحسان ) العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة . قال القاضي يعقوب : القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه اللّه ، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه ، وهذا مما لا ينكر ، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 147 ، 2 ) . - إنّه عبارة ( الاستحسان ) عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ؛ ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النصّ من الكتاب أو السّنّة أو العادة . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 4 ، 211 ، 15 ) . - الاستحسان هو القياس الخفي لا الظاهر .